2006-03-08 • فتوى رقم 3782
السلام عليكم.
فضيلة الدكتور.
رجل أعطى ماله لرجل آخر ليتاجر له به في الأسهم، (في السعودية)، وهناك عدة أنواع من الأسهم، منها الربوي ومنها المختلط ومنها الربا المحرم، فأعطى الرجل الأول -صاحب رأس المال- صاحبه المال، وأوصاه أن يتاجر فقط في الأسهم الحلال، ثم سافر -صاحب رأس المال- وعندما عاد، فإذا صاحبه قد تاجر في الأسهم المحرمة الربوية، كان رأس المال (30000) ريال، والربا من الأسهم (12000) ريال، فأراد أن يتصدق بالربا (12000)، ليحلل ماله، فدخل في تجارة أسهم أخرى ولكن هذه المرة حلال، فخسر أكثر من (15000) ريال، فهل يجب عليه أن يتصدق بالـ (12000) الأولى، التي حصلها من الربا بعد هذا؟ وما العمل الآن؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا علاقة لخسارتك الأخيرة في ما ربحته من أموال الربا، لذلك عليك التصدق بما كان من أرباح من الربا، وذلك تكفيراً عما حدث وإن لم يكن عليه فيه إثم، لعدم تسببه أو رضاه به، لكن لتطهير المال من الحرام الذي حصل من الربا، والله تعالى سيبارك إن شاء الله تعالى له في أمواله بعد ذلك، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.