2009-06-15 • فتوى رقم 37822
ما حكم تشقير الحواجب؟ ومن ثم قص الشعر الأشقر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرى جواز تشقير الحواجب، لأنه لم يرد نهي عنه، وهو زينة، والأصل في الزينة الإباحة، ولكن لا يجوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم.
أما قص الحواجب (بعد التشقير أو قبله)فإذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أوالحلق أو القص، أما إن كانت تشوه الوجه وتذهب جماله الطبيعي، فعندها يجوز الأخذ منها بقدر إزالة التشوه منها، من غير زيادةٍ عليها، ولا يجوز بغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.