2009-06-16 • فتوى رقم 37837
ما جزاء المرأة التي فتحت غشاء بكارة بنت بكر، هل لديها إثم وذلك بموافقة البنت البكر حيث كانا متفقين مع بعضهما البعض، ولكن زوجها لم يكن يعلم بذلك وبعد فض غشاء بكارتها تم إعلام الزوج بذلك والزوج متضايق كثيراً من ذلك، وأصبح يشك فيها كثيراً فقرر الزوج الانفصال عنها، فهل على الزوج إثم في الانفصال عنها؟ وهل على المرأة التي فضت غشاء بكارة البنت البكر إثم وأيضاً للبنت البكر هل عليها إثم؟
وكان الزوج شاكاً بها والسبب في ذلك أنها تزوجت من شاب بعد انتهاء عدتها بثلاثة شهور أي بسرعة فائقة.
أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز فض غشاء البكارة لغير الزوج، والمرأة والفتاة التي رضيت بفعلها آثمتان، وعليهما التوبة والاستغفار، وللزوج طلاق زوجته إذا شك في بكارتها، وله استبقاؤها إن تأكد من طهارتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.