2009-06-16 • فتوى رقم 37859
هل إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة يجوز لنسائه أن يتعرين بالكامل أمام بعضهن أثناء معاشرة الزوج لهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك ممنوع شرعا، لما فيه من كشف العورات؛ لأن كلا من الزوجتين لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمام الأخرى، ولا يجوزز له الاتصال بهن مع بعضهن، لما فيه من إغاظة القلوب، وإثارة الغيرة، وكشف العورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.