2009-06-16 • فتوى رقم 37863
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
فضيلة الدكتور: هل تجوز التوبة من الرشوة علما بأن آخذ الرشوة قد سجل كل المال الذي أخذه من الراشين وهو يرغب أن يتوب وأن يرجع ذلك المال إلى أصحابها وكما لا يوجد المبلغ كاملا لكي يسدد كل المبالغ إلى الراشين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره، والتوبة من الرشوة تكون بالندم والاستغفار وفعل الصالحات والعزم على ترك الرشوة إلى الأبد...، وإعادة المال إلى أصحابه، فإن كانوا غير معروفين أو لا يمكن الوصول إليهم، فيجب التصدق بكل المال المكتسب من الرشوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.