2006-03-08 • فتوى رقم 3788
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
هل يجوز دفع زكاة المال للأخت مع العلم أنها متزوجة وزوجها يعمل عملاً بسيطاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك إلى أختك إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة ولو كان زوجها يكفيها مؤونتها ونفقتها، فإذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة من أخيها أو من غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.