2009-06-18 • فتوى رقم 37881
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال عن الميراث
أشهرت إسلامي منذ نحو 25 سنة و لي ولد وبنت من زواج سابق وهم غير مسلمين، وزوجتي الحالية أشهرت إسلامها ولها ولدان غير مسلمين من زواج سابق أيضا، ما هو نصيب كل من زوجتي وأولادي من تركتي ونصيبي وأولادها من تركتها؟
و لكم جزبل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن موانع الإرث شرعاً اختلاف الدين بين المورث والوارث، فلا يرث المسلم من غير المسلم، ولا يرث غير المسلم من المسلم، وذلك محل اتفاق المسلمين من غير خلاف.
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملل شتى)أخرجه أبو داود وابن ماجه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) أخرجه البخاري ومسلم.
لذلك فلا إرث بينك وبين أولادك الكفار، ولا بين زوجتك وأولادها الكفار، أما إرثك من زوجتك فإن لم يوجد لها ولد مسلم فلك النصف من تركتها بعد إخراج الديون والوصايا من التركة، وإن وجد لها ولد مسلم فلك من تركتها الربع، بعد إخراج الديون والوصايا من التركة.
وأما إرثها منك فإن لم يوجد لك ولد مسلم فلها الربع من تركتك بعد إخراج الديون والوصايا من التركة، وإن وجد لك ولد مسلم فلها من تركتك الثمن، بعد إخراج الديون والوصايا من التركة أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.