2006-03-08 • فتوى رقم 3791
هل يجوز لي أداء العمرة مع أخت زوجي وولد أخيه، لأن زوجي لديه منع سفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمراة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم، واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم، وحكم الذهاب كحكم العودة في ذلك، ولكن لو مات الزوج أو المحرم في السفر فيجوز للزوجة الرجوع بدونهما للضرورة.
وعلى ذلك فيجوز لك الاعتمار معهم إذا كانت هذه هي العمرة الأولى التي تقومين بها، وإذا كنت قد اعتمرت قبل ذلك فلا يجوز لك السفر لعمرة أخرى إلا مع زوج أو محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.