2009-06-23 • فتوى رقم 37929
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي عرس لأحد أقربائي وهو ليس بعرس مختلط فالنساء لوحدهم والرجال لوحدهم لكن فيه الغناء بالمسجلة، وطبعا أنا أعرف أن الغناء محرم، هل يجوز لي الذهاب للعرس وعندما يشغلون الغناء أضع في أذني السماعات وأستمع إلى ما أشاء من مسجلتي الخاصة لوحدي سواء القرآن أو الأناشيد إسلامية، وبهذا لن أستمع إلى ذلك الغناء؟
أرجوك شيخنا الفاضل، هل يجوز لي الذهاب؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
فإن وجد الغناء المحرم، فالجدير بك أن تمتنعي عن حضور هذا العرس أصلا، مع نصيحة أصحاب العرس بأن يدعو المحرمات ليبارك الله زواجهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.