2009-06-23 • فتوى رقم 37931
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
حلفت على أخي أن لا يفعل شيئا معينا لكنه فعله، هل تجب علي كفارة؟
- وإن كانت تجب علي وأنا عازبة يعني أعيش مع أهلي وهم الذين يصرفون علي هل أطلب منهم إعطائي ما أطعم به عشرة مساكين أم يكفيني صيام ثلاثة أيام؟
وجزاكم الله خيرا و شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك كفارة، وبما أنك لا تملكين مالا تتصدقين منه، فيكفيك أن تصومي ثلاثة أيام متتابعات إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.