2009-06-24 • فتوى رقم 37936
السلام عليكم ورحمة الله وبركته أما بعد.
قبل كل شيء أشكر أ. د. أحمد الحجي الكردي الذي يجيب عن أسئلتنا وأشكر طاقم هذا البرنامج.
ما حكم الأب الذي هو مسلم ولكن يحلق بنفسه لأبنائه حلاقة القزع؟ هل هذا صحيح؟ ما هي النصائح الذي سأقدمها له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكره القزع باتفاق الفقهاء لما فيه من تشويه الخلقة، وهو أن يحلق الرجل أو المرأة بعض شعر رأسه ويترك بعضه، كأن يجعله دروباً مثلاً.
وقد كان ذلك في السابق رمزاً للخروج على تقاليد المجتمع، وهو نوع من العبث واللهو وتشويه الخلقة، ولذلك منع منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد روى أبو داود في السنن عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: ((احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ))
فينبغي أن يذكر الأب بهذا الحكم، ويدعى إلى الالتزام به بلطف وحكمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.