2006-03-08 • فتوى رقم 3795
يؤذن للعصر الساعة الثالثة والنصف، ولظروف خاصة صليت الساعة الخامسة إلا ربع، هل في هذا الوقت لا يجوز الصلاة، علما أن صلاة المغرب في الساعة السادسة تقريبا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
صلاة العصر أداءا في وقتها واجب، ووقتها ممتد إلى أذان المغرب، إلا أن صلاتها قبيل المغرب بعد اصفرار الشمس أي قبل المغرب بحوالي ثلث ساعة مكروهة تحريما، أما صلاة فريضة غير فريضة العصر بعد اصفرار الشمس فباطلة، وأما النوافل في هذا الوقت فمكروهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.