2009-06-27 • فتوى رقم 37950
كان معي مبلغ من المال فقمت بشراء شقة لتأجيرها كنوع من الاستثمار، وقمت بعمل مشروع تجاري، وأريد أن أخرج زكاة المال السنوية، فما حكم المبالغ التي اشتريت بها الشقة والمشروع التجاري؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فالزكاة لا تجب عن قيمة العقار المؤجر، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
_ أما المشروع التجاري فعليك أن تفصل في بيانه لتأخذ الحكم في زكاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.