2009-06-28 • فتوى رقم 37981
بسم الله الرحمن الرحيم
ورثت أنا وإخوتي منزلا لجدي رحمه الله، ومنذ أشهر قمنا ببيع المنزل وتوزيع المال على الورثة:
1- هل يتوجب علي زكاة على المنزل ككل؟
2- أودعت نصيبي من المال في البنك، هل أخرج الزكاة من أصل المال علماً بأنها في وديعة ولايمكن كسرها، أم تحسب الزكاة من أصل المال ويمكنني إخراجها من الأرباح أو من دخلي العادي؟
و شكراًً جزيلاًًًً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان لك أموال أخرى نقدية أو تجارية تزكيها في رأس كل حول فإنك تضم هذا المال إلى تلك الأموال وتزكيها معها في نهاية الحول، وإلا فهذا المال إن بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفقته منه أثناء العام، وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه.
فإن كان حولك في رمضان (كأن بلغ النصاب في رمضان)، أخرجت زكاة ما تملكه في نهاية الحول (في الرمضان الذي يليه).
تخرج الزكاة بنسبة 2.5% ، علماً أن النصاب: هو/85/ غراماً من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
ولا مانع من إخراج الزكاة من المال ذاته أو من دخلك أو من غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.