2006-03-08 • فتوى رقم 3800
السلام عليكم
شخص وضع عندي أمانة، وهذا الشخص لي عنده مبلغ من المال ولكنه يماطل فى دفع هذا المبلغ رغم احتياجى إليه، وقد أعطيته مهلة ووعدني بسداد المبلغ، فإذا لم يسدد في الميعاد الذي حدده هو، هل يمكننى من بيع الأمانة التي أعطاها لي وأخذ حقي،
مع العلم أن هذا الشخص أعطانى مواعيد سابقة وأخلف ميعاد السداد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز بيع مال الغير إلا برضاه، لكن إذا استنفد صاحب الحق جميع الطرق المشروعة لاستيفاء حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فله احتباس الآمانة حتى يستوفي حقه، أو يأذن له القاضي ببيعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.