2006-03-08 • فتوى رقم 3801
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة، أو غير مجود للقرآن، فما الحكم لو تقدم للصلاة إنسان معوق لا يستطيع الصلاة وهو قائم؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الإمام عاجزا عن السجود على الأرض فلا يجوز أن يكون إماما، أما إذا كان يسجد على الأرض فيجوز أن يكون إماما ويصلي قاعدا ويصلي المؤتمون به القادرون على القيام قياما والعاجزون يصلون خلفه قعودا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.