2009-06-29 • فتوى رقم 38018
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد الاستفسار عن مال كان موضوعا في البنك الأهلي، ووجدت معه فوائد فأخذت الفوائد هذه لأشتري بها شيئا أنا محتاجه على ما أكمل ثمنها من هذا المبلغ،
السؤال: ما حكم أخذ هذه الفوائد؟
وماذا أفعل لو كان ذلك حراما؟ وكيف أتصرف في هذا المال؟
وماذا عن بنك فيصل الإسلامي أو البنوك الإسلامية عامة؟ هل أضع فيها مالي أم لا؟
وهل الفائدة التي تخرج من البنوك الإسلامية فيها زكاة؟ وهل الزكاة يجوز أن تجزء على عدة مراحل عندما يبلغ المال النصاب؟
أريد الاجابة لأني في حيرة من أمري .
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليك أولاً أن تبادر إلى سحب مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، وأن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصاً من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، ولا يجوز لك الانتفاع بهذه الفوائد في شيء.
_التعامل مع البنوك الإسلامية التي لها هيئات رقابة شرعية أمينة، مباح سواء اقتراضاً حسناً بغير فوائد، أو إيداعاً بالمضاربة؛ لأن ربحها من البيوع، وليس من الفوائد الربوية، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة:275].
_وإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية، ثم حال عليه حول قمري كامل، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
_ لا مانع من دفع الزكاة على دفعات، بشرط وجود نية الزكاة عند الإخراج وعدم التأخير لغير حاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.