2009-07-01 • فتوى رقم 38019
السلام عليكم
أريد أن أسأل عن قيمة الربح في البيع، عرفت أن قيمة الربح تكون ثلث السعر الأصلي للبضاعة، وأنا أريد أن أقوم ببيع بعض المستحضرات بصورة فردية أي أشتري القطع ثم أبيعها، فهل يمكنني زيادة الربح عن الثلث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعين، وليس للربح في السلع التجارية نسبة معينة شرعا، ولكن يكره الزيادة على الربح المعتاد في البلد، هذا كله إذا لم يكن في الأمر تغرير أو كذب، فأن قال البائع هذه السلعة تساوي كذا في السوق وهو على خلاف ذلك فهو كذب محرم، ويثبت به للمشتري خيار الرد بسبب خيار التغرير،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.