2009-07-01 • فتوى رقم 38026
أنا نصر الدين من ليبيا متزوج، تقدمت إحدى الشركات المقاولة في المجال العقاري ببناء منازل، ويكون الدفع مبدئيا لهذه الشركة مبلغا قدره 6 آلاف دينار، وبعد ذلك تقوم الشركة بالإجراءات بتفهمها مع المصرف بإنشاء قرض من حسابي في المصرف، وهذ القرض يوقع من ثلاث أطراف وهما( أنا/ والشركة / والمصرف ) وقيمة القرض هو40 ألف تأخذه الشركة مباشرة، ويكون الخصم 45 ألف دينار وأنا أستلم المنزل:
سؤلي ما حكم ذلك شرعا؟ وهل يوجد به ربا؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا قرض ربوي، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، فالاقتراض بالربا لشراء بيت محرم إذا لم يكن ضرورياً، والضروري هو خيمة بالإيجار، فمن تيسر له خيمة بالإيجار بدون ربا حرم عليه الربا، ومن لم يتيسر له ذلك حل له الأخذ بالربا بمقدار أجرة الخيمة أو أقل مسكن يؤويه مع أسرته، ويحرم عليه الربا فيما فوق ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها.
فعليك أن تفتش عن حل آخر غير القرض الربوي، وأرجو أن توفق لذلك، وقال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.