2009-07-03 • فتوى رقم 38045
أنا رجل تزوجت من فتاة أوروبية مسيحية، ذهبت بعد ذلك إلى بلدي للزيارة وأشهرت زوجتي إسلامها في أحد المساجد، ورزقني الله منها ولدا و بنتا، واليوم وبعد مرور 33 عاما كبر الأبناء وترعرعوا في المجتمعات الأوروبية، تزوجت ابنتي من شاب مسيحي وأنجبت منه ولدا، وهي لاتسمع كلامي ولا تطيع أوامري، أما زوجتي فهي تقف إلى جانب ابنتها وتساندها في كل شيء ولم تعد تطبق أي شي من قواعد الإسلام.
السؤال: كيف أتصرف إزاء كل هذا؟ وكيف تكون علاقتي بابنتي وزوجتي؟ هل أقطع العلاقه معهم تماما؟
ما حكم الشرع في هذا؟
وجزاكم الله عني خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تلم في كل ذلك إلا نفسك، فأنت الذي نشّأت أولادك في البلاد الأوربية وأنت الذي تركتهم يتأثرون بعادات تلك البلاد وأخلاقها، وعليه فأنت المقصر في تربيتهم.
وقد حرم الله تعالى على المسلم الزواج بغير المسلمة، وحرم على المسلمة الزواج بغير المسلم في قوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (البقرة:221) )، ثم أذن الله تعالى للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية خاصة (النصرانية واليهودية) دون غيرها من المشركات، فقال سبحانه: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة:5)، ولم يأذن للمسلمة بالزواج من غير المسلمين مطلقا، لأن للرجل ولاية على المرأة، لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)النساء: من الآية34) ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)،(النساء: من الآية141)، ولا ولاية للمرأة على الرجل أصلاً.
فعليك أن تجتهد في نصح ابنتك وزوجتك وتذكيرهم بالله تعالى وتخويفهم من عقابه، مع الدعاء لهم بالهداية، وعدم مشاركتهم أو معاونتهم على شيء من المحرمات، وأسأل الله لك التوفيق، واذكرك بقوله تعالى: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)(هود: من الآية46).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.