2009-07-03 • فتوى رقم 38062
هل علي إثم إذا قمت بنتف الحاجبين لأخت زوجي، مع العلم أنني لا أنتف حواجبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب شاذة وغير معتادة في أمثال المرأة في السن والجنس فيجوز لها إزالة البشاعة عنها وإعادتها إلى طبيعتها دون زيادة، وإذا كانت طبيعية فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، وعليه فإن كانت حواجب هذه المرأة طبيعية فلا يجوز لها إزالتها ولا يجوز لك أن تساعديها على ذلك، فالمعين على الإثم شريك فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.