2009-07-04 • فتوى رقم 38070
هل يجوز لشخص ما أن يخصص مصحفا معينا في المسجد يقرأ فيه هو فقط ويضعه بعد الانتهاء من القراءة في مكان لا يتسنى لأحد غيره أن يصل إليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له ذلك، لأن المصحف موقوف على كل من أراد أن يقرأ، لا له وحده، ومن أراد أن يخص نفسه بمصحف فليأت به هو.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.