2009-07-04 • فتوى رقم 38077
السلام عليكم شيخنا الفاضل لي صديق يعمل في بنك تقليدي (ربوي) فهل يجوز أن أشاركه السكن، علماً بأنني إذا شاركته السكن سأشاركه في الأكل والشرب والإيجار؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعمل في البنك الربوي إذا كان فيه تماس مع الربا مباشرة كالمحاسب والجابي والمدير العام و... فيحرم، لما فيه من المشاركة في العملية الربوية، وإن كان لا علاقة له بالربا مباشرة، كالحارس والخادم فيكره ولا يحرم، والكراهة سببها تقديم العون للمرابين.
ولا أنصحك أن تشارك هذا الرجل، بل عليك أن تنصحه بترك هذا العمل والبحث عن عمل مباح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.