2009-07-07 • فتوى رقم 38125
ما حكم اللمس والنظر إلى عورة المرأة أو الرجل والعورة عليها ساتر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الساتر سميكا لايشف، وعريضا لا يصف فلا مانع من النظر بدون شهوة، وإلا منع النظر من الأجنبي مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.