2009-07-08 • فتوى رقم 38134
أرجوا إفادتي بحكم الدين في الحمل بطريقة التلقيح المجهري.
على أساس أن تكون الحيوانات المنوية من الزوج للحصول على مولود بنت علما بأني وزوجي لدينا 4 أولاد ولا بنات عندنا؟ هل الطريقة التي ذكرت حرام شرعا؟
شكرا، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإنجاب عن طريق طفل الأنابيب يجوز في حالة تبين عجز الزوجين أو أحدهما عن الإنجاب بالطريق الطبيعي، أما لتحديد جنس المولود فلا يجوز، لما فيه من كشف للعورات دون ضرورة معتبرة شرعاً، وعلى المسلم أن يستسلم لقضاء الله تعالى وقدره، ويرضى بما قسم الله تعالى له، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى:49]. ولو استطاع تحديد جنس المولود من غير طريقة طفل الأنابيب ومن غير كشف للعورات ولا محرم آخر فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.