2009-07-08 • فتوى رقم 38138
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا تزوج الرجل المسلم امرأة مسلمة، ولكن غير محجبة وقبل الزواج أمرها بالحجاب، فقالت من المؤكد أنها سترتديه، ولكن عندما تشعر من داخلها حتى لا تتركة بعد ارتدائة وسترتديه بعد الزواج عندها النية لذلك، وبعد الزواج أمرها بالحجاب، ولم ترتده، هل يأثم؟
وإذا تزوج من أهل الكتاب وهم غير محجبات هل ياثم علما أنها غير محجبة؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخطأ هذا الزوج في اختياره غير المحجبة للزواج، وعليه الآن أن يأمرها بالحجاب ويرغبها فيه ويذكرها بالله تعالى وحسابه والجنة والنار ويدعو لها في ظهر الغيب بالهداية والرشاد، فإن استجابت فبها، وإلا فله الصبر عليها أو طلاقها، وأما أهل الكتاب فله الزواج منهم مع الكراهة، هدانا الله جميعا إلى طريقه المستقيم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.