2006-03-09 • فتوى رقم 3814
السلام عليكم.
لقد مات والدي، وقد قمت بحصحصة (وضع أحجار) قبره بالأحجار، و ثبت هذه الأحجار بالإسمنت، وقد قمت بذلك خوفاً من أن تأتي الأمطار وتجرف تربة القبر، خصوصاً وأنه موجود -أي القبر- في مكان نوعاً ما منحدر.
فما حكم الشرع في هذا؟ وإذا كان الأمر عدم الجواز، فهل أقوم باقتلاع تلك الأحجار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من هذه الأمور إن كانت ضرورية لتثبيت القبر، أو لحمايته من العوامل الطبيعية من ماء أو هواء أو حرارة شمس أو غير ذلك، وذلك رعاية لحرمة القبر وحرمة الميت، وذلك مطلوب شرعاً.
فلا بأس بذلك ما لم يكن هنالك مغالاة في اختيار نوعية الحجر وزخرفته، مما يعد إسرافاً ويتعدى حدود الضرورة الشرعية في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.