2009-07-08 • فتوى رقم 38143
هل يجوز عند الاستحمام من الحدث الأكبر (الغسل) أن أنوي أيضا الوضوء للصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، مع العلم أن الغسل يغني عن الوضوء، فمن اغتسل للجنابة زالت به جنابته وعد متوضئاً، ولا حاجة إلى الوضوء بعد الغسل، وإن كان من السنة أن يتوضأ الإنسان قبل الغسل، ولكنه ليس واجبا ولا شرطا في صحة الغسل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.