2009-07-09 • فتوى رقم 38153
هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تقوم بزيارة والدها المسن والمريض وابنتها المتزوجة التي أنجنت طفلا حديثا خلال شهور العدة حيث أفتى البعض بعدم جواز ذلك إطلاقا خلال شهور العدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لها ذلك، ولا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض، وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.