2009-07-09 • فتوى رقم 38159
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
أريد أن أسأل فضيلتكم عن موضوع يتعلق بالزكاة: إذ أقرضت كل مالي لشخص واتفقنا على أنه يقوم بتسديد المبلغ شهريا لكون هذا الشخص لا يملك إلا راتبه، ولقد أرجع لي منه جزءا (بلغ النصاب) ولم يمر عليه الحول بعد، فالسؤال المطروح الآن: هل أزكي هذه السنة عن هذا الجزء من المال؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمالك هذا الذي أقرضته لهذا الشخص إن بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب عليك أن تخرج الزكاة عنه كله، وليس على المدين أن يزكي عنه، لأنك أنت مالك هذا المال لا هو، فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى، وله أن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
والنصاب هو ما يساوي قيمة/85/ غراما من الذهب الخالص عيار 24/.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.