2009-07-09 • فتوى رقم 38172
صديقة لي تقابل أخ زوجها من غير حجاب، ومتبرجة بحجة أنه كان صغيرا عندما تزوجت بأخيه، وهو الآن مثل أخيها أو ابنها وتمزح معه مزحا غير شرعي، فما حكمها؟ وما الحكم على أخ الزوج وكذلك على الزوج نفسه؟
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأخو الزوج أجنبي عن زوجة أخيه من كل الوجوه، ولا يجوز لها أن تظهر أمامه إلا بالحجاب الكامل، وتحرم عليهما الخلوة في مكان ليس معهما فيه ثالث، فلابد من أن تذكر هذه الزوجة وزوجها وأخوه بهذا الحكم، ووجوب الالتزام به، ولا عبرة بتبريرات هذه المرأة لتركها الحجاب منه شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.