2009-07-09 • فتوى رقم 38176
السلام عليكم
هل يجوز أن تعطي الابنة المقتدرة زكاة أموالها لأمها، مع العلم بأن الأم لها عائل (ابنها) ويوفر لها احتياجاتها الأساسية، ولكنه لا يستطيع أن يدفع تكاليف إجراء عملية جراحية لعينها؟
جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأم والأب والأصول والفروع, من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن تدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.