2009-07-11 • فتوى رقم 38230
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان رجل يملك قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع مقسمة نصفين تقريبا وله سبعة أبناء ذكور.
بنى 7 محلات تجارية على نصفها الأول حيث تم عمل أساسات البناء بحيث تكون قادرة على حمل 8 طوابق ثم بنى فوق المحلات طابقا مكونا من شقتين لكي يسكن به، وقال لأبنائه السبعة بإمكان كل ابن بناء طابق كامل على المساحة كاملة يعني 450 مترا، فقام الابن الأكبر ببناء طابق كامل مكون من شقتين ولكن باقي الأبناء لم يقوموا بالبناء مباشرة بل بعد مدة من الزمن في هذه المدة توفي الرجل، وتغير قانون البناء في تلك المنطقة بحيث لا يسمح ببناء أكثر من 4 طوابق فبنى كل ابن نصف طابق أي شقة كاملة.
الآن يريد الإخوة توزيع باقي الميراث في قطعة الأرض المتبقية، فقالوا بما أن الابن الأكبر له شقتان فلا يوجد له نصيب في قطعة الأرض المتبقية، فهل هذا يصح مع العلم أنه كان بإمكان كل واحد منهم أن يبني طابقا كاملا وتكون له شقتان قبل تغير القانون لكنهم لم بفعلوا؟ وبرأيكم ما هو الحكم والحل الصحيح؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللابن الأكبر أن يأخذ من التركة مثل ما يأخذه أي أخ له ذكر، لأن استفادته من هبة أبيه له في حيات الوالد لا تؤثر على نصيبه من تركة أبيه بعد موته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.