2009-07-12 • فتوى رقم 38243
السلام عليكم
أنا فتاة أعيش في دولة عربية، مرتبطة بشاب يعيش في دولة عربية أخرى، ويسعى جاهدا لزواجنا وهذا بعلم أخي وموافقته، ونظرا لطول المدة بيننا وبعد المسافة وصعوبة الظروف وخوفنا من الوقوع في محرم كنا قد قرأنا فتوى تقول: باختلاف أهل العلم في إجراء عقد النكاح بالوسائل الحديثة كالهاتف والانترنت، فمنهم من منع ذلك لعدم وجود الشهادة، مع التسليم بأن وجود شخصين على الهاتف في نفس الوقت له حكم المجلس الواحد، وهذا ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي .
ومنهم من منع ذلك احتياطا للنكاح؛ لأنه يمكن أن يُقلد الصوت ويحصل الخداع، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء.
ومنهم من جوز ذلك إذا أُمن التلاعب، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله .
وبهذا يعلم أن الإشكال ليس في مسألة اتحاد المجلس، فإن الاتصال الهاتفي أو الإنترنت من الطرفين في نفس الوقت يأخذ حكم المجلس الواحد.
والشهادة على هذا العقد ممكنة، بسماع صوت المتكلم عبر الهاتف أو الإنترنت، بل في ظل التقدم العلمي اليوم يمكن مشاهدة الولي وسماع صوته أثناء الإيجاب، كما يمكن مشاهدة الزوج أيضا.
ولهذا؛ فالقول الظاهر في هذه المسألة: أنه يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف والإنترنت إذا أُمن التلاعب، وتُحقق من شخص الزوج والولي، وسمع الشاهدان الإيجابَ والقبول. وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما سبق، وهو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة التي منعت النكاح هنا لأجل الاحتياط وخوف الخداع
وهذا الرابط http://www.islam-qa.com/ar/ref/105531
وبناءً عليه فقد عقدنا زواجاً عن طريق الصوت على المذهب الحنفي المعمول به في بلدي (الذي لا يشترط ولي) فعقدنا زواجا بحضور شاهدي عدل يسمعاننا وتمت الصيغة وأكد كلا الشاهدين سماعهما لنا وتأكدهما من شخصينا، فهل ما حدث بيننا زواج صحيح؟ لأننا بعد ما فعلنا ذلك انتابنا الخوف من أن يكون ما فعلناه حراما، وإن كان فيه شبهة حرام فهل يوجب طلاقاً؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الأمر كما ذكرتم فهو زواج صحيح إن شاء الله تعالى، واستحسن -قطعا للشكوك- أن تعيدوا عقده مشافهة أمام شاهدين عندما تلتقيان ببعضكما وقبل الدخول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.