2009-07-14 • فتوى رقم 38267
امرأة متزوجة من رجل منذ فترة طويلة، وبعد مرور الزمن قدر الله على الزوج بمرض السكر وضغط الدم وقد نصحة الدكتور بالابتعاد كلياً من اقترابة من زوجته وعدم معاشرتها... وظل على هذه الحال بعيداً عن زوجتة لفترة 15 سنة حتى وافته المنية وتوفي... فهل تطبق على هذة المرأة العدة المعروفة (4 أشهر وعشرة أيام) مع العلم أنه لم يلمسها طول فترة 15 سنة... أم أن هناك حكما آخر يطبق عليها من أحكام الشريعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على هذه المرأة أن تعتد منه عدة وفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) مالم تطن حاكلا، وإلا فعدتها وضع الحمل، فالعدة على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إنما شرعت لمعان وحكم متعددة اعتبرها الشّارع:
منها: العلم ببراءة الرّحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد.
ومنها: تعظيم خطر الزّواج ورفع قدره وإظهار شرفه.
ومنها: تطويل زمان الرّجعة للمطلّق لعلّه يندم ويفيء فيصادف زمناً يتمكّن فيه من الرّجعة.
ومنها قضاء حقّ الزّوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التّزيّن والتّجمّل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.
ومنها: الاحتياط لحقّ الزّوج، ومصلحة الزّوجة، وحقّ الولد، والقيام بحقّ اللّه تعالى الّذي أوجبه، ففي العدّة حقوق متعددة، وقد أقام الشّارع الموت مقام الدّخول في استيفاء المعقود عليه.
فليس المقصود من العدّة مجرّد براءة الرّحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.