2009-07-14 • فتوى رقم 38280
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا أضع مالا في البنك ويزد عليه مبلغ أنا لا آخذه لأنه ربا، وليس لدينا هنا بنك إسلامي، هذا المبلغ هل يجوز لي أن أتصدق به على الفقراء ولدي أقارب فقراء، وليس لديهم دخل، هل أتصدق عليهم أيضا؟
وجزاك الله تعالى كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء (وإن كان بعض الأقارب فقراء لا مانع من دفهعا إليهم) فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
وإذا لم تجدي مكانا لحفظ مالك غير البنك الربوي فلك حفظها في هذا البنك بدون فوائد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.