2009-07-15 • فتوى رقم 38310
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أخرج الزكاة متقطعة للفقراء الذين أقابلهم في الشوارع، فهل يجوز أن أخرجها جزءا بعد جزء لهؤلاء الناس؟
وهل إذا أعطيت جزءا لأخي الذي لا يعمل بأي قطاع ولا يملك قوت يومه أو لأحد من أهلي الذين يعيشون في مستوى أقل من المتوسط، فهل لي أن أعطي له أو لهم مالا وأعتبره من الزكاة، فهل هذا يجوز؟
وهل إذا وجد عقار أو مبلغ مجمد في أي شيء وأريد أن أخرج له زكاة، والمال أو السيولة التي أمتلكها لا تكفي إخراج الزكاة عليه، هل لي أن أضغط على نفسي لإخراجها وأحتسب حصة من السيولة المتوفرة على حساب معيشتي حتى أقضي هذه الزكاة؟
وهل المعاش ومكافآت نهاية الخدمة الحكومية وخلافه الذي يعطى للورثه مال حلال؟
ياريت ياشيخ الرد على هذه الأسئلة لأنه تبادر لذهني كثيرا ولا أعرف ما حكمها؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فمصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة، وقد بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60).
وعليه فإن غلب على ظنك أن هؤلاء الناس الذين تقابلهم في الشارع من الفقراء المسلمين المستحقين فلك أن تدفع لهم زكاة الفطر، جزءا فجزء وإلا فلا.
ولا مانع من دفع الزكاة على دفعات، بشرط وجود نية الزكاة عند الإخراج وعدم التأخير لغير حاجة.
_ لا يجوز دفع الزكاة للأم والأب ولا للأولاد والأصول والفروع, من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء وعليهم دين، ولكن تدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة، ولا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
_ عليك أن تفصل في العقار الذي تريد إخراج الزكاة عنه فتبين هل هو منزل سكن أو أرض تجارية أو غير ذلك...، وستأخذ الحكم بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
_ مكافأة نهاية الخدمة المشروطة في العقد هي جزء مؤجل من الأجرة، إن قبضها المرء حال حياته فهي كسائر أمواله، له أن يدخرها لنفسه، أو يدفعها لغيره، ولا مانع من دفعها للورثة عند موت العامل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.