2009-07-21 • فتوى رقم 38347
السلام عليكم أنا سورية متزوجه من عراقي ابن خالي استشهد في15/11/2005 وبعد خمسة أيام نزلت إلى سوريا بسبب الحالة النفسية قالوا لي: انزلي إلى حلب وكل شي يصلك من أغراضك حتى ملابسك، وبعد15 يوما اتصل أخوه الكبير وقال ليس لي أي شي عندهم، هو يملك بيتا قد سجله والده له بحجة الضرائب هل لي الحق في الإرث منه مع أن والده توفي معه بنفس الحادث وحسب قول الشهود الذين نكروا الشهادة أن الأب قد ضرب قبل ثم زوجي ولي مال بذمة زوجي كان دينا وحتى شهادة وفاة لم يعطوني لتاريخه، علما أنهم كبوا أغراضي وأجروا البيت؟
الرجاء الرد علي بهذه الفتوى وما هو حقي؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك الحق في أخذ مالك من دين في ذمة زوجك تأخذينه من تركة زوجك قبل توزيع الميراث، ثم إن كان لزوجك ولد فلك من تركته (كلها) الثمن بعد إخراج الديون والوصايا منها (إن وجد شيء من ذلك) وإن لم يكن له ولد فلك من تركته الربع، وأسأل الله تعالى أن يهدي إخوة زوجك، ويلهمهم أداء الحق لأهله قبل يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار، ثم إذا ثبت أن زوجك مات بعد والده فله إرثه من والده وتأخذين أنت حصتك من إرثه، وإن مات قبل والده فليس له إرث من والده، والبيت إن كان مسسجلا صوريا باسم زوجك وليس تمليكا حقيقيا له من والده فهو للوالد وليس لزوجك، وغذا كان تمليكا حقيقيا فهو لزوجك ولك حصتك منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.