2009-07-21 • فتوى رقم 38349
ما حكم دخول الحمام حافية للضرورة مع العلم أنه نظيف إلى درجة التعقيم وعليه سجادة جافة تماما هل ينقض الوضوء أو علي إثم؟
جزاك الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك مادام الحمام خاليا من النجاسة، ولا ينقض ذلك الوضوء، مع العلم أن مجرد لمس النجاسة لا ينقض الوضوء، بل يوجب غسل النجاسة فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.