2009-07-21 • فتوى رقم 38351
السلام عليكم ورحمة الله
أعاني مشاكل في حياتي الشخصية وتستدعي أخذ قرار وأجد نفسي عاجزة لأخذه ولكبر حيرتي أعجز عن أخذه، وهذا يحزن أمي فمرات كثيرة تحلف علي أن أتخده مثلا تقول: والله يجب أن تتخديه اليوم لكني أعجز عن أن ألبي طلبها لحيرتي الكبيرة، وخوفي الشديد من الاختيار الخطأ فيمر ذلك اليوم ولا ألبي ما طلبت، ماذا علي أن أفعل ؟ وهل على أمي شيء حتى تكفر عن هذا الحلف؟ وما حكم أن يحلف عليك شخص بأن تفعل أمرا ما سواء قادرا عليه أو لا؟
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حلف على غيره أن يفعل مندوباً أو مباحاً، أو يترك مكروهاً أو مباحاً فهذا يتطلب إبراره على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وهو المقصود بحديث الأمر بإبرار القسم الّذي رواه الشّيخان عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بسبعٍ: أمرنا بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الدّاعي، وإفشاء السّلام).
وتجب على الحالف كفارة اليمين إن خالف الشخص المحلوف عليه اليمين.
وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتاليات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(المائدة:89).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.