2009-07-22 • فتوى رقم 38372
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي أقول بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن الله إليكم، ونفع ورفع بكم العباد والبلاد.
سؤالي ياسيدي: أنا موظف في شركة عطور كبيرة في العالم، أجبرنا صاحب الشركة على صيغة قسم على كتاب الله على النحو التالي: أقسم بالله والله وتالله أن لا أخون الشركة ولا أبوح بأسرارها ولا أعمل في مجال العطور بعد خروجي من الشركة ماحييت، وكان الشرط على من لا يقسم لا مكان له في الشركة والقرار لا رجعة فيه، ماحكم هذا اليمين مع أني حلفته وأنا مكره؟
ثانياً الشركة تنتج منتجا معينا وهو محتكر لها استطعت أن أنتج نفس هذا المنتج وبطريقة أنا اكتشفتها لم يعلمني إياها أحد، السؤال: شركة منافسة ممكن أن تشتري مني الطريقة لصنع المنتج بمبلغ خيالي ربما يصل إلى خمسين ألف دولار ... فما حكم بيع هذه الطريقة؟ وهل أعتبر ناكثا لليمين الغموس في حال البيع، وهل يكون علي إثم لو أني أسست شركة مع شخص ما وصنعت هذا المنتج ... ومنتجات أخرى واليمين الغموس أنتم أدرى به ياسيدي؟ وهل حق الاحتكار من الحقوق المعنوية أم المادية ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا، وأحسن لنا ولكم وللمسلمين الختام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حق صاحب المحل أن يطلب من عماله عند استحدامهم هذا القسم، والموظف أو العامل مخير بين القسم وبين ترك العمل، وليس ذلك من الإكراه، ثم إن اقسم العامل على ذلك وهو ينوي المخالفة في المستقبل فقسمه يدخل في حكم اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم، وأما إذا أقسم وهو ينوي البر بقسمه ثم طرأ عليه أحوال اضطرته للمخالفة فلا باس بمخالفة القسم ودفع الكفارة.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.