2009-07-22 • فتوى رقم 38392
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الدكتور: أنا أعمل في شركة مصادر خارجية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات.
هده الشركة بعثتني إلى شركة تعمل بنفس النظام لحساب شركة تأمين.
فهل أنا في العمل الحرام، مع العلم أن عقد عملي مع شركة المصادر الخارجية، وليس مع التامين ولا مع الشركة الثانية؟
- هناك شيء آخر: وهو اختلاف العلماء في الفتاوى، فهناك من يحرم وهناك من يحلل في بعض الأمور.
فمن علينا اتباعه، وإذا أخذنا برأي المحلل، فهل نحن آثمون بالنسبة للمحرم؟
جزاكم الله كل خير على جوابكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه ما لم لم يدخله الربا، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني إذا لم يدخله الربا، والراجح عندي هو تحريم التأمين كله.
وحكم العمل في هذا المجال كحكم التأمين.
ثم إنه على المستفتي أن يأخذ الفتوى من العلماء الذين يظن فيهم العلم والتقوى.
وفي حال تعدد الفتوى يجب على المسلم أن ياخذ منها ما يراه الأقوى دليلا بحسب ظنه،
لكن لا يجوز له أن يتصيد الأيسر والأسهل لمجرد اليسر والسهولة بدون أرجحية الدليل، أو أرجحية علم العالم في ظنه، إلا أحيانا للضرورة أو الحاجة الماسة.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.