2009-07-22 • فتوى رقم 38398
ما حكم التبرع بالدم في بلاد الغرب، مع عدم معرفة المتلقي إن كان كافراً أو مسلماً، وأغلب الظن سيكون كافراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كان التبرع لا يؤثر على صحة المتبرع، بل يؤجر عليه، ولا يغير الحكم أن يكون المتبرع له مسلما أو غير مسلم؛ لأن الدم كله نجس في كل الأحوال، وحل هنا نقله للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.