2009-07-22 • فتوى رقم 38402
ذهبت إلى مكان يبيع المحرم فقط (محل لبيع أفلام الجنس المحرمة)، واشتريت منه نسخة من هذه الأفلام، وكان سعر النسخة 20 جنيهاً، وعندما أردت محاسبة البائع أعطيته 50 جنيهاً، فأخذ منها سعر النسخة (20جنيها) وردّ لي باقي المال (30 جنيه).
هل يجوز لي التصرف بهذا المال الباقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك التصرف بهذا المال الباقي لكن فيما أحل الله تعالى، ويحرم عليك أن تنفقه في المحرمات.
إذ أن ما تملكه هو أمانة ستسأل يوم القيامة كيف تصرفت به، وعلى أي شيء أنفقته، فقد أخرج الترمذي عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلا).
فبادر إلى التوبة لله تعالى نصوحاً من شراء المحرم والنظر إليه، وأسأل الله تعالى أن توفق لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.