2009-07-22 • فتوى رقم 38408
فضيلة الدكتور: حفظكم الله.
أخي له سيارة متهالكة يكاد يكون عطلها يومي.
له عمل خاص كاسد، لم يدر ربحا في العامين السابقين، ولا يغطى التكلفة.
متزوج، وله شقة تمليك، وله بعض المال المدخر، ما يقرب من 16,000 جنيه مصرى مما يجب فيه الزكاة.
نصحته بتغيير السيارة التى أصبحت مشكلة أكبر منها تيسيراً له في التنقل، فامتنع لضيق الحال، ولأنه إذا أستعمل هذا المال المدخر لم يستطع إعالة أهله وبيته، علماً بأنه يستقبل مولوداً بإذن الله، مما فيه من التكلفة الباهظة هنا فى بلدنا، من مصروفات الولادة وما شابهها.
السؤال: هل لي أن أعطيه من مال الزكاة إذا استعمل ماله المدخر في شراء سيارة أخرى بعد بيع ما تبقى من سيارته الحالية؟
وإذا جاز ذلك، فهل أعطيه ما يكفيه لعام، وما مقدار ذلك، أو ما هو الضابط في مقدار ماأعطيه؟
أفتونا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أضحى أخوك مديناً بعد شراء السيارة، أو لم يبق عنده من المال الزائد عن حوائجه الأساسية ما ما يساوي النصاب، فيجوز لك إعطاؤه من الزكاة وذلك لاعتباره من الغارمين أو الفقراء، وفي هذه الحال لك أن تعطيه دفعة واحدة ما يكفيه لشهر أو سنة أو أكثر من ذلك، فإذا اعطيته فصار غنيا بذلك لكم يجز أن تعطيه من الزكاة بعد ذلك حتى يصرف ما عنده فوق النصاب. (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.