2009-07-22 • فتوى رقم 38413
السلام عليكم
أختي توفيت بعد زواجها بـ 4 سنوات بمرض، وبقي الذهب الذي لها مع زوجها، وأمي قالت له بأن يحج لها به، ولم يفعل ذلك، أخذه وتزوج به.
هل يحق له ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجميع ما تركته أختك عند وفاتها مما تملكه ملكاً خاصاً بها هو لورثتها من بعدها، بعد إخراج الديون الوصايا الصحيحة منه إن وجد شيء ن ذلك، يوزع بينهم كل حسب نصيبه الذي حدده الشارع له، ولا يحق لأي من الورثة أن ينفرد بالتصرف بشيء من التركة قبل تقسيمها إلا بموافقة جميع الورثة وهم بالغون عاقلون.
وعليه فإن وافق جميع ورثة أختك على ما فعلته والدتك فيجب على الزوج تنفيذ ما اتفق عليه، وإلا فهذا الذهب هو جزء من التركة يجب على الزوج أن يدفعه إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
ثم بعد ذلك لأمك -أو غيرها- أن ترسل من مالها الخاص من يحج عن ابنتها، بعد أن يكون قد حج عن نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.