2009-07-24 • فتوى رقم 38431
السلام عليكم
أنا أعمل في منظمة تقوم بصرف قروض ربوية حاليا، وأنا كمسلم أريد تحويل نظام العمل إلى نظام آخر لا يتعارض مع ديني الإسلامي, حاليا نقوم بأخذ 12 بالمئة من مبلغ القرض كفائدة على أي مبلغ نعطيه للناس, هل إذا قمنا بأخذ مبلغ ثابت كأجور للمنظمة لأنها غير حكومية لا نقع في الإثم، مثلاً: نأخذ مبلغ مئتين دولارا للمنظمة من المقترض في حال قمنا بأعطائه ألف دولار أو ألفين أو ثلاثة والتسديد يكون شهريا على مدار سنة واحدة فقط؟
مع الشكر والتقدير لحضرتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المبلغ المقطوع الذي تتحدث عنه يساوي الخدمات التي يقوم بها البنك وليس مقابل المدة فلا بأس به، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.