2009-07-24 • فتوى رقم 38458
ماذا يجوز للرجل المسلم أن ينظر من جسد المرأة غير المسلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب عنها، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر من المرأة سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة ما هو عورة منها.
أما الوجه والكفان فيجب غض البصر عنهما أيضا على قدر الإمكان، لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور:30].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.