2009-07-25 • فتوى رقم 38473
والدي متوفى، كيف نقسم التركة بين أم المتوفى وزوجة وابنين وبنتين علما أن التركة عقار؟
ولو أن أم المتوفى توفيت بعده هل لأحفادها من ابنها المتوفى إرث علما بأن لها أحفادا من ابنة متوفاة حاليا؟
أرجو الإفادة علما بأن أم المتوفى عديمة الأهلية ويمنعنا ابنها من رؤيتها حتى يغتصب حقها كله لنفسه، فماذا نفعل شرعا في هذة القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة من التركة إن وجد شيء من ذلك، يكون للأم السدس فرضا (لوجود الأولاد) وللزوجة الثمن فرضا (لوجود الأولاد أيضا)، وللأولاد ذكورا وإناثا بقية التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث أبناء الأبناء ولا أولاد البنات مع وجود الأبناء، فإن وجد لهذه الجدة ابن (أو أكثر) حجب أبناء الأبناء، ولكن بعض القوانين العربية تعطي هؤلاء الأحفاد جزءا من تركة جدتهم باسم الوصية الواجبة لا الإرث، وهو أمر قانوني وليس شرعيا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.