2009-07-25 • فتوى رقم 38478
هل يجوز للأم أن تتصدق أو تزكي أو تخرج الفطرة لابنتها المتزوجة إذا كانت بحاجة لذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء عند كثير من الفقهاء، وهو الراجح عندي، بل يدفعون لهم إن شاؤوا من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة، ويجوز دفع الزكاة لزوج البنت إذا كان فقيرا.
وصدقت الفطر كالزكاة، أما الصدقات فلا مانع من دفعها للأولاد مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.